طاهر حسين
(طاهر حسين)
#1
كون معهن ذكر فٌؤخذون ما بقً للذكر شقٌقتٌن لم ٌكن للأخوات للأب شًء إلا أن ٌ
مثل حظ الأنثٌٌن.
و[مٌراث الأخت ] للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بٌنهم
الذكر والأنثى فٌه سواء وٌحجبهم عن المٌراث الولد وبنوه والأب والجد للأب.
جب الأخ للأب وإن كان و[الأخ ] ٌرث المال إذا انفرد كان شقٌقا أو لأب والشقٌق ٌح
أخ وأخت فؤكثر شقائق أو لأب فالمال بٌنهم للذكر مثل حظ الأنثٌٌن وإن كان مع الأخ
ذو سهم بدىء بؤهل السهام وكان له ما بقً وكذلك ٌكون ما بقً للإخوة والأخوات
للذكر مثل حظ الأنثٌٌن فإن لم ٌبق شًء فلا شًء لهم ؛ الا [فً المسؤلة التى تعرؾ
كة وهى ] أن ٌكون فً أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقً أخ بالمشتر
شقٌق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فٌشاركون كلهم الإخوة للأم فً
ثلثهم فٌكون بٌنهم بالسواء ؛ ولو كان من بقً إخوة لأب لم ٌشاركوا الإخوة للأم
عدم الأخ كان شقٌقا أو لأب ولا ٌرث لخروجهم عن ولادة الأم ؛ وابن الأخ كالأخ فً
ابن الأخ.
[ فً الحجب ]: والأخ للأبوٌن ٌحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن أخ شقٌق
وابن أخ شقٌق أولى من ابن أخ لأب وهكذا ٌكون الأقرب أولى.
ال [ موانع الارث] ولا ٌرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا ٌرث قاتل العمد من م
ولا دٌة ولا ٌرث قاتل الخطإ من الدٌة وٌرث من المال
[قاعدة] وكل من لا ٌرث بحال فلا ٌحجب وارثا. والمطلقة ثلاثا فً المرض ترث
زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا ٌرثها وكذلك. إن كان الطلاق واحدة وقد مات من
ما ٌتوارثان ما كانت مرضه ذلك بعد العدة .وإن طلق الصحٌح امرأته طلقة واحدة فإنه
فً العدة فإن انقضت فلا مٌراث بٌنهما بعدها ومن تزوج امرأة فً مرضه لم ترثه ولا
ٌرثها.
[وترث الجدة] للأم السدس وكذلك التً للأب فإن اجتمعا فالسدس بٌنهما إلا أن
تكون التً للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التً فٌها النص وإن كانت التً
ب أقربهما فالسدس بٌنهما نصفٌن ولا ٌرث عند مالك أكثر من جدتٌن أم الأب وأم للأ
الأم وأمهاتهما .وٌذكر عن زٌد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم
واثنتٌن من قبل الأب أم الأب وأم أبً الأب ولم ٌحفظ عن الخلفاء تورٌث أكثر من
جدتٌن.