(١)^ .هي تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤوم : عند الشافعية - جـ
(٢)^ .مبناها على الشفقة والنظر ، وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة الولاية : عند الحنابلة -د
من أعطته الشريعة حق الولاية ، ىر ، ويسمجبانون ، والبالغة في ولاية الإالقاصر وا :والمراد بالغير
(٣)﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ﴿:8 7
(٤)أي فليملل ولي السفيه
:توضيح هولاء الأربعة الذين تثبت لهم الولاية
.دخل فيها العصبات والأرحام :قرابة (١
.أي ملك السيد لعبده أو أمته :ملك (٢
.أي ولاية العتاقة والموالاة :وولاء (٣
(٥)^ .القاضي المأذون بالتزويج :دخل فيها :وإمامة (٤
:أقسام الولاية
:عدة أقسام لىإتنقسم الولاية
(٦)لىإيته لمباشرة شؤونه وشؤون غيره الولاية باعتبار قوة الولي في صلاح : الأول القسم
نفسه ىإنشاء التصرف الصحيح النافذ عل ىهي قدرة الشخص شرعا عل :ولاية قاصرة (١
(٧)^ .إنشاء التصرف الصحيح النافذ لغيره ىهي قدرة الشخص شرعا عل :ة يمتعد وولاية (٢
: لىإبإعتبار عمومها وخصوصها تنقسم الولاية : القسم الثاني
.أن يقوم ا واحد منهم ىهي التي تثبت بسبب واحد وهو الإسلام ، فهي تكون لكل مسلم عل :ولايه عامة ( أ
(^) ١
.٥٦ص٢الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي جـ (
.هـ٣٩٩/١، ط٢٦٨ص ٦حاشية روض المربع شرح زاد المستقنع لعبد الرحمن النجدي ، جـ (٢
٢٨٢ :البقرة آية (٣
٥٧-٥٦ص ٢الفقه المنهجي علي مذهب الإمام الشافعي جـ (٤
الشيخ عادل أحمد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، دار عالم الكتب /وتحقيق دراسة ١٥٥-١٥٤ص ٤حاشية أبن العابدين جـ (٥
م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣/الرياض ، ط
هـ دار البلنسبة للنشر والتوزيع ، المملكة العربي السعوذية١٤٢٠ /١، ط ٣٠-٢٩ولاية المراة في الفقه الإسلامي لحافظ محمد انور ص (٦
م ١٩٩٣هـ ، ١٤١٣ /١ط ٣٣٩ص ٦عبد الكريم زيدان ، جـ /ت المسلم في الشريعة الإسلامية ، دالمفصل في أحكام المرأة والبي (٧
بيروت – مؤسسة الرسالة