نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك الا بالتزوج ، لا ىالمستطيع الذي يخاف الضرر عل : (١)القرطبيقال
.يختلف في وجوب التزوج عليه
يخ يح يج ﴿ : فإنه يسعه قول اﷲ تعالى ،الزوجة ىوعجز عن الإنفاق عل ،ليه إفإن تاقت نفسه
(٢)﴾ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
:المستحب نكاحال(٢
نفسه من إقتراف ما حرم اﷲ عليه فإن الزواج يستحب له ىولكنه يأمن عل ،أما من كان تائقا له وقادرا عليه
البيهقي من حديث أبي ىمن التخلي للعبادة ، فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء، ورو ويكون أولى
(٤)^ .وا كرهبانية النصاري تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكون ":قال ﷺأن النبي (٣)أمامة
لا يتم نسك الناسك حتي يتزوج : - رضي اﷲ عنه – (٥)وقال ابن عباس
:الحرام نكاحال (٣
.ليهإويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه
شيء من حقوقها الواجبة عليه ، فمتي علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته ، أو صداقها ، أو (٦)قال الطبري
.أداء حقوقها ىفلا يحل له أن يتزوجها ، أو يعلم من نفسه القدرة عل
(^) ١
تفسير :من مصنفاته .ه ٦٧١ :أبو عبد اﷲ محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي ، شمس الدين القرطبي ، توفي سنة ) (
.٣٩٦، ص٧ف السلف في العقيدة جـموسوعة مواق :، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ترجمته القرطبي
٣٣ :النور (٢
بن عمرو ، أبو أمامة الباهلي الصحابي ، سكن الشام ، هو آخر من مات من :صدي بن عجلان بن وهب ، ويقال :أمامة وأب) (٣
ب التهذيب لإبن الحجر ذي :ترجمته .ه ٨٦ :ه بحمص ، وقيل٨١ :الصحابة بالشام ، وكان مع علي بن أبي طالب بالصفين ، توفي سنة
(٥٥٠، ص٢العسقلاني جـ
م دار الكتب العلمية ١٩٩٤هـ، ١٤١٤/١محمد عبد القادر عطا، ط – ، تحقيق ١٢٥ص٧جـكتاب النكاح لبيهقي ، لالسنن الكبرى (٤
بيروت –
الفقه – صلي اﷲ عليه وسلم – عبد اﷲ بن العباس بن عبد المطلب بن الهاشم بن عبد المناف القرشي الهاشمي أبو العباس ودعا له النبي (٥
.٩٤-٩٠ص ٤الإصابىة في تمييز الصحابة لإبن الحجر جـ :، ترجمته هـ٦٨في الدين والتأويل ، مات بالطائف سنة
ن كثير بن الغالب ، الإمام أبو جعفر الطبري ، وهو من أكابر أئمة العلماء ، وكان قد جمع من العلوم مالا هو محمد بن جرير بن يزيد ب (٦
أهل عصره ، وكان حافظا لكتاب اﷲ عالما بالسنن بطرقها ، وكتابه في التفسير لم يصنف أحد مثله ، إستوطن بغداد يشاركه فيه أحد من
.١٩٥-١٩٤،ص١١داية والنهاية لإبن كثير ، جـالب :ترجمته .ه ٣١٠حتى توفي سنة