النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

(١)كان عليه أن يبين كيلا يغر المرأة من نفسه،تمنعه من الإستمتاع ،وكذلك لو كانت به علة
:مستحب تركه (٤
عليه أن يعف ويستعين الحالة ونفقاته ، وفي هذهوذلك إذا كان محتاجا للزواج ، ولكنه لا يملك أهبة النكاح
ذلك بالعبادة والصوم ، لأن الإنشغال بالعبادة والصوم يشغله عن التفكير في الزواج ، واستثارة الرغبة ىعل
فإن لم يملك^ (٢)﴾ ٌّ ٍّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ﴿ ": فيه ، ودليل ذلك قوله تعالى
(٣)الإنسان الباءة كان ترك الزواج مستحبا له
:المكروه نكاحال (٥
ويكره في حق من يخلﹼ بالزوجة في الوطءوالإنفاق حيث لا يقع ضرر بالمرأة ، بأن كانت غنية وليس لها رغبة
(٤)^ .قوية في الوطء ، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات ، والإشتغال بالعلم إشتدت الكراهية
:المباح نكاحال - ٦
(٥)^ .ويباح فيما إذا إنتفت الدواعي والموانع
:حكمة مشروعية النكاح :المطلب الثاني
:حكما جمة ، وفوائد كثيرة ، منها له إن لتشريع الزواج
ة التي فطر اﷲ الإنسان عليها فلقد خلق اﷲ هذا الإنسان وغرز في كيانه الغريز الإستجابة لنداء الفطرة
(٦)^ .المرأة والرغبة فيها ، كما جعل مثل ذلك في كيان المراة وفطرا الجنسية ، وركزفيه ذلك التطلع الى
ة الكفار ، بإنجاب ااهدين في سبيل اﷲ والمدافعين عن ظوتكثير عدد المسلمين ، وإغا بقاء النسل البشري
.دينه
.، وصيانتها من الإستمتاع المحرم الذي يفسد اتمعات البشرية إعفاف الفروج وإحصاا


(^) ١
دار الكتاب العربي ١٩٨٥هـ ١٤٠٥السابعة /ط/ ١٦-١٥ص٢فقه السنة لسيد سابق جـ (
٣٣:النور (٢
١٤ص ٢الفقه المنهجي علي مذهب الإمام الشافعي جـ (٣
١٨ص٢فقه السنة لسيد سابق جـ (٤
١٨ص٢المرجع السابق جـ (٥
هـ ١٤٢٩التاسعة /مصطفي البغاء ط /د/مصطفي الحن ، و /د:المؤلف ٩ص٢لي مذهب الإمام الشافعي جـالفقه المنهجي ع (٦
دمشق /م دارالعلم ٢٠٠٨

Free download pdf