النكاح بغیر ولي في الفقھ الإسلامي (المجتمع الصومالي تطبیقا)

(Hussein Haaji) #1

المرأة ملك ، أو بنوة ، أو أبوة ، أو تعصيب ، أو ولاء ىهو من له عل : (١)قال ابن عرفة : عند المالكية
(٢)، أو إيصاء ، أو كفالة أو سلطة ، أو ذو إسلام
ركن في عقد النكاح لأنه لايجوز للمرأة أن تزوج نفسها ،لأا :الولي للمرأة هو : عند الشافعية
(٣)لاتملك لذلك
(٤)إنﹼ ذوي الأرحام من الأولياء :وقال أبو حنيفة
:تعريف الفقه لغة وإصطلاحا :المطلب الثالث
:تعريف الفقه لغة

.فهمه فهو فقه :فقه عنه الكلام ونحوه :فقه الأمر ، فﹶقﹶهاﹰ ، أحسن إدراكه ، يقال :بالكسرة :فقه -
(٥)فﹶهمه إياه :صار فقيها ، أفقه الأمر :فقهاهة :فﹶقﹸه بالضم -
(٦)بالكسر إذا فهم :فقه ،الفهم بالفتح إذا سبق غيره الى :وفقه ،بالضم ، إذا صار الفقه له سجية :فقه -
أي علامة (٧)"إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ": -اﷲ عليه وسلم ىصل – قال رسول اﷲ
(٨)^ .ان يفهمه همكن :فهمه الامر ،فهمه


(^) ١
ه ، من مصنفاته ٨٠٣إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره توفي :محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي ، أبو عبد اﷲ ) (
(٤٣،ص ٧الإعلام للزركلي جـ:تهالشامل، والمبسوط في الفقه ، ترجم والمختصرالمختصر الكبير ، :
٢١٣ص ٤بداية اتهد لابن الرشد جـ (٢
٦٠ص٤محمد الزحيلي جـ /المعتمد في الفقه الشافعي ، د (٣
م دار احياء التراث ٢٠١٠ه ،١٤٣١/١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين أبو بكر سعود الكاساني ، الملقب بملك العلماء ط (٤
٥١٨ص٢جـ - لبنان – ، بيروت الإسلامي
.الثانية /، ط٦٩٨ص٢معجم الوسيط ، جـ (٥
.دار الفكر /، ط ١٦٥ - ١٦٤ص / ١جـ /فتح الباري (٦



  • بيروت /دار الاحياء التراث العربي /ط ٨٦٩ /، رقم الحديث ٥٩٤ص ٢محمد فؤاد عبد الباقي ، جـ /صحيح المسلم ، تحقيق (٧
    لبنان
    ٧٠٤ص ٢مجموعة من العلماء جـ /المعجم الوسيط (٨

Free download pdf